– ماهي الوثائق المطلوبة ؟
- طلب خطي للمعني بالأمر (مصادق عليه بالنسبة للطلبات المقدمة مباشرة لدى المصلحة المختصة.
- نسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر.
- نسخة كاملة من رسم ولادة الأبناء.
- نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر أو بطاقة الأوصاف.
- نسخة من السجل العدلي للأبناء الراشدين.
- نسخة من رسم ولادة أحد الأقارب من جهة الأب ( العم …) يحمل الأسم المطلوب، أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه.
- بطاقة معلومات معبأ من طرف المعني بالأمر يكتب فيها الإسم المطلوب والأسم المرفوض بالأحرف العربية واللاتينية.
- شهادة النقيب إذا كان الإسم شريفا.
– مصلحة إيداع الطلب : مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر.
– المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة : كتابة اللجنة العليا للحالة المدنية بالمديرية العامة للجماعات المحلية ــ مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون ــ قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية بعد توصلها بمختلف الطلبات، لإتحاذ الإجراءات اللازمة قصد عرضها على أنظار اللجنة العليا للحالة المدنية ( تتولى اللجنة النظر في طلبات الاستبدال وفق مقتضيات المادة 20 من القانون المتعلق بالحالة المدنية)
ـ في حالة قبول الطلب يصدر رئيس الحكومة مرسوما جماعيا بالتغيير يتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية التي توزع على على مختلف مكاتب الحالة المدنية بالمملكة، كما يتم إخبار المعني بالأمر، على عنوان سكانه الوارد بالطلب، ودهوته للاتصال بضابط الحالة المدنية لمحل الولادة من أجل الحصول على شهادة إدارية تفيد على أنه صدر له مرسوم بتغيير إسمه العائلي، الذي تم تنفيذ مقتضياته بهامش رسم ولادته.
ــ في حالة الرفض يتم إخبار المعني بالأمر بإمكانية مراجعة قرار اللجنة العليا، استنادا على أدلة جديدة.
– المدة الزمنية لإنجاز المسطرة : مرتبطة باستيفاء جميع مراحل المسطرة ( مرحلة دراسة الملفات ـــ مرحلة انعقاد اللجنة العليا للحالة المدنية ــ مرحلة إعداد وتوقيع المرسوم الجماعي ــ مرحلة مراسلة الضباط والمعنيين بالأمر).
– ماهي الرسوم والواجبات المالية المتعلقة بهذه المسطرة ؟
- مجانا
– المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة : مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة المعني بالأمر