الحصول على رخصة البناء
الوثائق المطلوبة :
يجب أن يتضمن ملف طلب رخصة البناء، عند الإيداع، الوثائق الأساسية التالية :
- طلب يحمل توقيع صاحب الشأن أو المهندس واضع تصور المشروع أو كل شخص تم انتدابه لهذا الغرض طبقا للنموذج المبين في الملحق رقم 5 المحدد بموجب المرسوم رقم 2.18.577 صادر في 8 من شوال 1440 (12 يونيو 2019)؛
- شهادة ملكية البقعة أو البناء القائم أو البناء المزمع تغييره أو كل وثيقة تقوم مقامها أو تخول لصاحب الشأن حق القيام بالبناء أو التغيير المزمع إنجازه؛
- تصميم مسلم من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية تعين فيه حدود الأرض في حالة ما إذا كان العقار محفظا أو تصميم طبوغرافي في حالة ما إذا لم يكن العقار محفظا؛
- تصميم لموقع البقعة المعينة، إن اقتضى الحال، يتضمن وجهتها والطرق الموصلة إليها، مع بيان أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها؛
- تصميم البناء يشمل جميع طوابق البناية والطوابق السفلية والتحت أرضية وكذا السطوح والسقائف، بمقياس لا يقل عن 100/1. ويجب أن يبين تصميم الطابق السفلي حدود الطريق المحاذي له، وأن يتضمن جميع نقط الحدود الخارجية للبقعة وعلو الرصيف ومساحات الساحات، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وكذا المقاييس التي تمكن من مراقبتها. ويجب أن يشار إلى كل هذه المعطيات في التصاميم.
كما يجب أن توضح الوثائق المرسومة جميع واجهات البناية والبنايات المجاورة والتصميم الشمولي للعمارة المزمع بناؤها والجوانب والتقطيعات الداخلية الضرورية للتعرف على المشروع.
وإذا كان الطلب يهم تغييرا كليا أو جزئيا لبناية قائمة، فيجب أن توضح في التصاميم الأجزاء المختلفة بالألوان المتعارف عليها التالية:
- الأجزاء القائمة المزمع الإبقاء عليها: لون مغاير؛
- الأجزاء المزمع بناؤها: لون أحمر؛
- الأجزاء المزمع هدمها : لون أصفر.
– التصميم المرخص له سابقا ورخصة البناء أو التجزئة السابقة، عندما يتعلق الطلب بإدخال تغيير على بناية قائمة أو تجديد رخصة، سواء بإدخال تغيير أم لا، أو بناء جديد في تجزئة سبق الإذن في إحداثها. وفي حالة عدم توفر تصميم مرخص به، فيلزم على صاحب الشأن تقديم تصميم معاينة ما هو قائم؛
– عقد المهندس المعماري في الحالات التي تكون فيها الاستعانة به واجبة طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
الوثائق التكميلية اللازمة قبل تسليم رخصة البناء
يجب أن يتضمن ملف طلب الحصول على رخصة البناء قبل تسليمها الوثائق التكميلية التالية:
– جذاذة تعريف تحمل توقيعا مصححا لصاحب الشأن؛
– الملف التقني المتعلق بربط البنايات بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة، إذا كان الأمر يتعلق بعمارة مهما كان نوعها أو الغرض المخصصة له تتكون من أربع مستويات على الأقل أومن ثلاث مستويات تشتمل على ستة (6) مساكن وكذا بالنسبة لعمارة مخصصة لأغراض تجارية أو صناعية تكون مساحة الأرض المبنية عليها تساوي أو تفوق 500 متر مربع؛
– التصاميم التقنية المعدة من طرف المهندسين المختصين والمتعلقة بهيكل واستقرار المباني ومتانتها وفقا للضوابط المعمول بها؛
– نسخة من معاينة التصفيف، إذا كان البناء المزمع القيام به محاذيا لطريق عمومي؛
– نسخ من وصل الأداء على الخدمات المؤدى عنها.
عدد الوثائق اللازمة
تقدم الوثائق اللازمة المضافة إلى طلب الحصول على رخصة البناء المشار إليها في ثمانية نسخ.
– مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير.
– توكل إلى لجان الدراسة دراسة ملفات طلبات الرخص بالشباك الوحيد لرخص التعمير بالنسبة للجماعات التي يتجاوز عدد ساكنتها 50.000 نسمة، وكذا على مستوى المقاطعات، وباللجان الاقليمية للتعمير المحدثة على صعيد العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات التي يقل عدد ساكنتها أو يساوي 50.000 نسمة؛
– تتكون لجان الدراسة من الأعضاء الدائمين الذين يمثلون كل من:
- العمالة أو الإقليم ؛
- الجماعة ؛
- الوكالة الحضرية.
– في حالة دراسة المشاريع التي تندرج في إطار المسطرة “المشاريع الكبرى”، ينضاف إليهم ممثلو المصالح المختصة في مجال الربط بشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وكذا ممثلو الأجهزة المكلفة بتسيير مختلف الشبكات؛
– يتعين الاقتصار في تحديد الأعضاء غير الدائمين على ممثلي الإدارات التي يتعين لزاما أخذ آرائها والحصول على تأشيراتها المقررة بموجب التشريعات الجاري بها العمل؛
– لا تتم الاستعانة في أشغال اللجنة بالأعضاء المؤطر مجال تدخلهم بنصوص تنظيمية، إلا بطلب صريح من رئيس مجلس الجماعة، في حالة تعذر فهم أو تباين الآراء بشأن كيفية تنفيذ أحكام هذه النصوص التنظيمية؛
– يجوز لرئيس مجلس الجماعة أن يستدعي، على سبيل الاستشارة، كل شخص يرى فائدة في الاسترشاد برأيه داخل لجان الدراسة.
خمسة عشر يوما مفتوحة تحتسب من تاريخ تسلم الملف من طرف الجماعة المعنية، بالإضافة إلى 5 أيام مفتوحة لتسليم الرخصة مع مراعاة في هذا الشأن طبيعة المشروع، وكذا تمديد هذا الأجل في حالة التعديل.
تؤدى الرسوم حسب القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، كما وقع تغييره وتتميمه