– ماهي الوثائق المطلوبة ؟
- شهادة طبیة بمعاینة الوفاة مسلمة من طرف الطبیب أو الممرض التابع للصحة العمومیة؛ أو شھادة إداریة مسلمة من طرف السلطة المحلیة الواقع في دائرة نفوذها الوفاة.
- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية للأب أو الهالك، وفي حالة عدم توفرهما يكتفي فقط بمراجع رسم الولادة أو
- نسخة قديمة من رسم الولادة إن وجدت مهما كان تاريخ إصدارها لإخبار ضابط محل الولادة ببيان الوفاة.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالنسبة للحاصلين عليها قيد حياتهم.
- – مصلحة إيداع الطلب : مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.
- مكتب الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة.
– المصالح الإدارية المكلفة بإنجاز المسطرة :
- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.
- مكتب الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة.
– المدة الزمنية لإنجاز المسطرة : في الحين
– ماهي الرسوم والواجبات المالية المتعلقة بهذه المسطرة ؟
- مجانا
* يقدم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الولد، الزوج، الأب ،أو الأم ،أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد، الأقربين بعد الترتيب كما يمكن للسلطة المحلية أن تصرح بالوفاة.
ــ إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني؛ فإن تسجيل الوفاة لايتم إلا عن طريق حكم قضائي.
ــ بالنسبة للوفيات التي لم يتم التصريح بها في الأجال القانونية بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج والمسجلة بسجلات الحالة المدنية الأجنبية، يتمك نقلها مباشرة إلى سجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمراكز الديبلوماسية أو القنصلية المغربية المختصة بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة الأجنبي مسلمة من طرف السلطة المختصة.
ــ إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المحددين في المادة 24 من قانون الحالة المدنية، فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة طلبها بالوثائق اللازمة.